الشيخ محمد أمين زين الدين
88
كلمة التقوى
[ المسألة 200 : ] إذا ثبت الخيار للمغبون ففسخ العقد ، ووجد ماله الذي كان بيد الغابن تالفا ، وكان تلفه بفعل الغابن نفسه أو بآفة سماوية رجع على الغابن ببدله ، وهو مثله إذا كان مثليا وقيمته في يوم التلف إذا كان قيميا ، وإذا كان تلفه بفعل شخص أجنبي رجع المغبون بالمثل أو بالقيمة على الغابن ، ورجع الغابن بما غرمه للمغبون على الأجنبي المتلف ، وإذا كان تلف المال بفعل المغبون نفسه لم يرجع على الغابن بشئ . وإذا تلف العوض الآخر وهو مال الغابن الذي كان في يد المغبون ، ثم فسخ المغبون العقد فإن كان تلفه بفعل المغبون نفسه أو كان تلفه بآفة سماوية رجع الغابن به على المغبون فأخذ منه مثله إذا كان مثليا ، وأخذ قيمته في يوم التلف إذا كان قيميا ، وإذا كان تلف المال بفعل شخص أجنبي ، رجع به الغابن على المغبون على الوجه المتقدم ، ثم رجع المغبون بما غرمه له على الأجنبي الذي أتلفه وإذا كان تلف مال الغابن بفعل الغابن نفسه لم يرجع به على المغبون . وإذ تلف من أحد العوضين وصف يوجب تلفه الأرش فحكمه حكم تلف العين في جميع ما تقدم بيانه . ( الخامس من أقسام الخيار ، خيار التأخير ) : [ المسألة 201 : ] مورد هذا القسم من الخيار هو أن يبيع الانسان على غيره سلعة معينة من ماله ولا يقبض من المشتري ثمنها ، ولا يدفع البائع السلعة إلى المشتري حتى يجيئه المشتري بالثمن فإن البيع في هذا المورد يكون لازما ثلاثة أيام ، فإن دفع المشتري ثمن السلعة قبل انقضاء الأيام الثلاثة نفذ البيع ، وإن لم يدفع المشتري الثمن حتى انقضى الأجل المذكور جاز للبائع أن يفسخ العقد ، وأن يمضيه بالثمن المسمى فيه . [ المسألة 202 : ] يثبت للبائع خيار التأخير في المورد المذكور وإن قبض من المشتري بعض الثمن أو دفع هو إلى المشتري بعض المثمن ، فإذا هو لم يقبض من